(22699) 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام: أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، واكرته (1) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها، وتؤذيهم عمال السلطان، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا (2) وصلاحا له وعمارة لضيعته، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله.
فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه.
(22700) 9 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
(22701) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر