11 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث، وبطلت في الزايد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمة على الوصية [24580] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام): أن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله (2).
[24581] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فمن خاف من