وخبر أبي الصباح (1) " وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة، يعطي الرجل المال يخرج به إلى أرض، وينهى أن يخرج به إلى غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال؟ فقال: هو ضامن، وإن سلم فهو بينهما ".
بل في صحيح الحلبي (2) عنه أيضا أعم من ذلك قال: " في المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال " وفي صحيحه الآخر (3) عنه أيضا " في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة، فيخالف ما شرط؟ قال: هو ضامن، والربح بينهما ".
وفي خبر أبي الصباح (4) عنه أيضا " في الرجل يعمل بالمال مضاربة؟ قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال " بل في صحيح جميل (5) عنه أيضا " في رجل دفع إلى رجل ما لا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ".
وإليه أشار المصنف بقوله (أو أمره بابتياع شئ بعينه فابتاع غيره ضمن، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط) إلا أنه أشكله بمخالفته القواعد المعلومة، ضرورة عدم الدخول في الملك مع عدم الإذن لاحقا وسابقا، فكيف يتجه استحقاق الربح حينئذ، ومن هنا جمد بعض الناس على ما في النصوص، ولعل اقتصار المصنف على هذين الصورتين لذلك، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته من النصوص الدالة على الأعم من ذلك، وهو كل شرط قد خولف، وهو الذي جزم به غير واحد، قائلا أنه لا بأس بتخصيص القواعد بهذه النصوص المعمول عليها بين الأصحاب إلا أنه كما ترى أيضا.