الرجوع إليه إذا رجع المالك إليه، وليس للبائع الرجوع إلى المشتري إذا رجع المالك إليه " (1).
وأنت خبير: بأن الجهة المبحوث عنها أساسا هنا هي مسألة اغترام المشتري للمالك، ومعنى ذلك هو أنه إذا تصرف المشتري بما وقع في الضرر، فأحدث مثلا بناية، ثم قلعها المالك، فإن المالك لا يكون راجعا إلى المشتري بشئ، ولا إلى المالك، بل الكلام يرجع إلى أن المشتري هل له حق الرجوع إلى البائع، أم لا؟
فما ترى من عدم ذكر المسألة بخصوصيتها، أوقعهم فيما لا ينبغي من البحث الكلي حول رجوع المالك، مع أن البحث في أمر آخر ربما يكون في مورد مستلزما لرجوع المالك إلى أحدهما تخييرا، وربما لا تصل النوبة إليه كما لا يخفى، ولذلك جعلنا كل واحد من الفروض عنوانا واحدا، حتى لا يقع الخلط والاشتباه، وذكرنا في ذيل بعض الفروض:
أن اغترام المشتري تارة: يكون لأجل ما أحدثه في أرض اشتراها مع عدم خسارة على المالك، فإن بحث الرجوع إلى الغاصب البائع يجري هنا أيضا، فلا تخلط.