توجه إليه من الخسارات عليه.
وأما تلك الطوائف من الأخبار:
فمنها: ما يتضمن تضمين شاهد الزور الراجع عن شهادته (1)، فإن الحاكم المتوسط وعمال الحاكم معذورون، ويدور الأمر بين المباشر والشاهد، ويكون الشاهد - حسب هذه الطائفة - ضامنا، وليس ذلك إلا لأجل أن العقلاء يضمنونه طبعا، لاستناد الخسارة إليه عرفا بوجه يورث ضمانه.
ومنها: ما كان يتضمن السبب ولو كان الواسطة ذات اختيار (2)، كما في صاحب الحيوان، فإن الحيوان وإن كان بالاختيار يتلف الحنطة ويأكلها، ولكن ذلك لا يورث إلا ضمان السبب الغريب الذي هو القريب في الضمان.
ومنها: ما يورث ضمان التلف الشرعي لا العرفي، كما في وطء البهيمة (3)، فإنها لا تكون تالفة إلا حسب القوانين، فيكون تضمين الواطئ لأجل قوة السبب، ولا يستند التلف إليه، فتأمل.