قاعدة التسبيب، ولو فرضنا أن الأخيرة غير الأولى، وأنها معتبرة مثلها " (1).
وفيه أولا: أن من الممكن تضمين الأب إذا كان من نيته الاستيلاد وتربيته وتسبيبه إلى القتل، ولا يكون في القتل الخاص دخيلا، فعليه إذا كان البائع مريدا لتسليط المشتري الجاهل على مال الغير، ولإيقاعه في الخسارة، فهو عند العرف ضامن لما يأخذه المالك منه بلا شبهة.
وثانيا: لا تقاس الأمثلة بعضها ببعض، فإن العرف فيها مختلف الفهم وإن كان - حسب الموازين العلمية - كلها من باب واحد وواد فأرد، فلا يقاس دخالة الأب في قتل الابن بالاستيلاد - الذي هو بعيد عنه - بالتسليط المنتهي إليه قهرا وطبعا، لأن الانسان إذا اشترى شيئا فلا يشتري إلا لتصرفه فيه والاستيفاء منه، فلا يمكن صرف النظر عن تضمين البائع، لعدم الاحتياج فيه إلى دليل لفظي، كما أشير إليه مرارا.
وثالثا: لا يعقل دخالة السبب بين إرادة المباشر وفعله، بل السبب كله يرجع إلى الجهات المتقدمة على الإرادة، فما كان منها أجنبيا عنها عرفا - كالاستيلاد في المثال المزبور - فلا يكون مورد الضمان، وما كان منها قريبا إلى الإرادة، ويكون كالجزء الأخير لحصول الداعي له إلى التصرفات المنتهية إلى خسارته فهو ضامن، فتأمل جدا.