كانت مورد الخدشة من جهة الصغرى، وهي صحة انتساب الإفساد إليه، ولكنه لا يضر بتمامية تلك الكلية.
مثلا: قد ورد في كتاب العتق الباب الثامن عشر في رواية معتبرة عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه.
فقال: " إن ذلك فساد على صاحبه، فلا يستطيعون بيعه، ولا مؤاجرته " فقال: " يقوم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده " (1).
ومثلها موثقة سماعة في الباب المزبور، إلا أنه قال: " لأنه أفسده على أصحابه " (2).
فبالجملة: إسناد " الإفساد " إليه لأجل حكم الشرع، لا يورث قصورا في الإسناد عرفا، كما ترى في القوانين العرفية أيضا. ولو فرضنا قصور النسبة ولكنه لا يضر بالمقصود.
إلا أن تمامية إسناد " الإفساد " فيما نحن فيه إلى البائع مشكل، إلا على ما أشير إليه: من أن المقصود إيقاع الغير في أمر وخطر وضرر وإن لم يعد من الفساد عرفا، فليتدبر جيدا.