هذا مفروغ عنه عندهم.
وأما رجوع المشتري إلى البائع بعد أداء الخسارة إلى المالك، فهو حسب هذه القاعدة واضح في الجملة. وأما إذا كان البائع جاهلا فجريانها محل إشكال كما مضى.
وربما يقال: " إن موجب اغترار المشتري كون المال بيد البائع، وظهور يده في الملكية، مع أنه خلاف الواقع، فللمغرور نسبتان: إلى ظهور اليد، وإلى ذي اليد، كما في نسبة القطع إلى السكين، وإلى صاحبه، فإن كان البائع غاصبا فهو بهذا الظهور المخالف للواقع يغر المشتري، فوصف الغار مسند إلى البائع، وإلى ما هو كالآلة لتغريره.
وإن كان معتقدا لمالكية نفسه، فهو يبيع المال معتمدا على اعتقاده، لا مستندا إلى ظهور يده في الملك بنظر المشتري، والمشتري إنما يشتري نظرا إلى هذا الظهور، لا إلى اعتقاد البائع، وإلا لما كان مغرورا، لتقومه بجهله.
فمضايف الغرور - وهو الغار - موجود، وهو ظهور يده في الملك، لكنه حيث لم يكن بيع البائع مستندا إليه فلا يكون البائع غارا، بل اغتر المشتري بظهور يده " انتهى ما في كلام العلامة المحشي (قدس سره) (1).
أقول أولا: هذه الشبهة لا تستلزم ممنوعية رجوع المغرور إلى البائع على الإطلاق، لأنه إذا انضم إلى ظهور يده إقراره بالملكية، ودعواه ذلك مع علمه بالواقعة، فيستند التغرير إلى البائع قطعا.