ومثله في الباب المزبور الرواية الثانية (1).
وقد يقال: إن التقييد المزبور يسري إلى تقييد قاعدة الغرور، لاتحاد المفهومين، فيكون أيضا أخص من المدعى (2).
وفيه ما لا يخفى، فإن السراية إلى تلك القاعدة - لمكان الاتحاد - معلوم، ولكنه لا يستلزم الأخصية، لأن مورد التقييد باب النكاح، فلا يلزم منه تقييدها في مطلق الأبواب، فلا مانع من الالتزام بأن المدلس والغار العالم ضامن في خصوص هذه المسألة، والغار والمدلس - جاهلا كان أو عالما - ضامن في كتاب البيع وغيره، فيكون تمام المدعى ثابتا بها، فالإشكال الوحيد أن الاطمئنان بأعمية المفهوم مشكل جدا.
ثم إنه ربما يتوهم عدم الحاجة إلى تأسيس هذه القاعدة، سواء كانت أخص، أو أعم، لأن قاعدة الإتلاف تجري في جميع موارد هذه القاعدة، وهي أعم.
وأنت خبير: بأن قاعدة الإتلاف يختص موردها بإتلاف المال، وهو لو