ظهورها في توجه الغار إلى تغريره، وهو المتبادر من التفاهمات العرفية " (1).
وربما يقال: بأن " الغرور " إذا كان صادقا على من وقع في الخدعة والتدليس فلا بد من صدق " الغار "، وبعد المراجعة إلى العرف نجد صدقه على مطلق من أوقع عليه الخدعة.
ويشكل: بأنه ربما كان لأجل التوسع، لما فيه أثر المخدوع.
والذي هو المفهوم عندنا - وإن كانت كتب اللغة قاصرة عن إثباته - أخصيته، فلا يفي بتمام المدعى في المقام. ولو شك في ذلك فالقدر المتيقن منه صورة علم الغار، وفيما زاد عليه يرجع إلى البراءة.
ومن الممكن استفادة الخطر من " الغرور "، ويؤيده تمسك المجمعين بها لإثبات ضمان البائع ولو كان جاهلا، فيقال: إن الواقع في الخطر يرجع إلى من أوقعه فيه (2)، وهو أعم قطعا، ولكنه غير تام كما مر.
وربما يظهر من الأخبار الكثيرة: أن " التدليس " مقابل من لا يعرف والجاهل بالحال، ففي " الوسائل " عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
... إلى أن قال: " ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه " (3).