عليه السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله " (1).
3276 - وفي رواية ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة (2) أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما " (3).
3277 - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء (4) عن إسحاق بن عمار قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب (5) وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قال: فقلت: فإن صاحب