اليد، وهي قاصرة السند والدلالة، فإن الظاهر منها - مع الغض عن سندها - ضمان الأوصاف والمنافع، دون العين التالفة، فكأنها سيقت لتضمين المنافع المستوفاة، أو التالفة تحت اليد، دون ذات العين، لما مر مرارا من ظهور الغاية في بقاء العين حال الرد، وتكون أيضا ظاهرة في بقاء العين الشخصية الخارجية، دون الاعتبارية الذمية (1).
أقول: قد تقرر منا سابقا أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، لتضمين المتعاملين، وعدم الإقدام على التسليط المجاني، أي كل واحد منهما - بعد مفروغية بنائهم على المعاملة والتجارة - لا يرفع يده عن ماله إلا بحذاء المال الآخر، وهذه هي قاعدة الإقدام التي هي تامة عندنا، وقد دفعنا شبهاتها هناك فراجع (2)، فإذن لا بد من الالتزام بالضمان هنا، لعدم جريان الجهة المورثة لعدمه في المقبوض بالعقد الفاسد، كما أشير إليه، وجريان ما يورث الضمان هنا. ودليل هذه القاعدة بناء العقلاء على المراجعة إلى من تلف أحد العوضين عنده، وليس ذلك إلا لأجل التضمين الضمني الارتكازي.
ولا يخفى: أن التدبر في بناءاتهم يؤدي إلى أن التلف قبل القبض يورث سقوط حق البائع على المشتري، فيكون على القاعدة إنصافا.
ومن العجيب استدراك السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) من صورة