البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
" الغرور " و " التدليس " فتدبر.
ويظهر من الفقيه اليزدي دعوى انجبار المرسلة بالعمل (1).
وفيه: أن الجابر هو الشهرة والإجماع العملي، ومجرد التوافق في المضمون غير كاف. اللهم إلا أن يقال: إن التوافق في المفاد دليل على الاستناد، كما كان عليه أستاذنا البروجردي - رحمه الله تعالى (2) - والله العالم.
ومما يؤيد اعتبارها: أن الأخبار الكثيرة في متفرقات الأبواب ناظرة إلى تلك القاعدة، وتكون من صغرياتها، ومنها: معتبر جميل في " الوسائل " آخر أبواب نكاح العبيد والإماء (3)، فما يظهر من الشيخ الأعظم (4) في غير محله، فتأمل.
وربما يخطر بالبال أن الرواية الأولى والثالثة مرميتان بضعف السند، والثانية وإن كانت قوية - لأن إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ولو كان واقفيا - ولكنها مروية في " الوسائل " في كتاب الشهادات بالسند

١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٧٩ / السطر ٢.
٢ - نهاية الأصول: ٥٤٢ - ٥٤٣.
٣ - جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.
وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 5.
4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 146 / السطر 28 و 147 / السطر 27.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست