" الغرور " و " التدليس " فتدبر.
ويظهر من الفقيه اليزدي دعوى انجبار المرسلة بالعمل (1).
وفيه: أن الجابر هو الشهرة والإجماع العملي، ومجرد التوافق في المضمون غير كاف. اللهم إلا أن يقال: إن التوافق في المفاد دليل على الاستناد، كما كان عليه أستاذنا البروجردي - رحمه الله تعالى (2) - والله العالم.
ومما يؤيد اعتبارها: أن الأخبار الكثيرة في متفرقات الأبواب ناظرة إلى تلك القاعدة، وتكون من صغرياتها، ومنها: معتبر جميل في " الوسائل " آخر أبواب نكاح العبيد والإماء (3)، فما يظهر من الشيخ الأعظم (4) في غير محله، فتأمل.
وربما يخطر بالبال أن الرواية الأولى والثالثة مرميتان بضعف السند، والثانية وإن كانت قوية - لأن إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ولو كان واقفيا - ولكنها مروية في " الوسائل " في كتاب الشهادات بالسند