ملاحظة القيمة أولا، ومن المراجعة إليه لأخذ المثمن ثانيا، بل في محيط حكام الجور يحكم بأنه ذو حق بعد إيقاع العقد ثالثا وهكذا، وليس هذا إلا لأجل أنه ليس تسليطا على ماله مجانا وبلا عوض، وليس مدار ضمان المعاملة كون العقد صحيحا شرعا فيقال: " إنه إذا تلف في يده يكون ضامنا " بل مناط الضمان قصد المالك ومن له السلطنة شرعا، وهو التعويض والمبادلة وإن كانت باطلة في محيط العقلاء.
بل لو فرضنا عدم ترشح الإرادة الجدية منه للمعاملة، لا يكون تسليطه مجانا بالضرورة.
فما ترى في كتب الأصحاب القائلين بالضمان، من فرض كون المعاملة واقعة جدا (1)، في غير محله، لعدم توقف الضمان عليه.
وأنت خبير: بأنه يجمع بين التقريبين، فإن حالة المشتري النفسانية الفعلية هي التعويض وعدم المجانية، ولكنه بعد ما لاحظ نفسه وإن احتمل أنه من الممكن قريبا رجوع المالك إليه، وأخذه منه، وقد خرج عن تحت سلطان البائع الأخذ للثمن، لا يتمكن إلا من الرضا بذلك، لما يرى الحاجة الفعلية إلى المثمن، فإنه كثيرا ما يقدم العقلاء على الأمور النقدية، ولا يعتنون بما يأتي لهم نسيئة وفي الآتي، فليتدبر.
فعلى ما تحرر إلى هنا يلزم التفصيل في المسألة، ولا وجه