الأصحاب (1)، حسب مرتكزات العقلاء، ولكن الانصاف أن الحق خلافه، فلا تخلط.
هذا كله فيما لم يكن للثمن ثمرة تالفة تحت يد البائع، ولا منفعة مستوفاة تحت سلطانه.
وإذا كان كذلك، فإن كان الفضولي البائع عالما بفضولية المعاملة وغصبية المبيع، فيؤخذ منه العين والزيادة، سواء تلفت، أو أتلفها.
وأما إذا كان جاهلا هو كالمشتري، ثم بعد مضي مدة تذكر بطلان المعاملة، ففي الضمان مطلقا، وعدمه مطلقا، أو التفصيل بين التالفة والمتلفة، وجوه بل وأقوال، مضى تفصيلها في المقبوض بالعقد الفاسد.
وإجماله: أنه في الاستيفاء ضامن، لقاعدة الإتلاف التي هي - مضافا إلى عقلائيتها - منصوص عليها في بعض المآثير، كما عرفت، وأما في التلف السماوي فربما يشكل، لقصور قاعدة اليد عن شمول المنافع والأوصاف التبعية، وهو غير سديد. وأما الإشكال من جهة عدم تمامية سندها (2)، فهو قوي.
بل قضية ما عرفت منا - بناء على صحة سندها - اختصاصها بتلف الوصف وإتلافه، قضاء لحق الغاية المفروض فيها بقاء العين إلى حال ردها، فليتدبر.