واختار السيد الفقيه اليزدي والوالد المحقق - مد ظله - ضمانه (1)، بعد اتفاقهم على عدم قصور في أصل المعاملة، وأن الغاصب مثلا متوجه إلى غصبية ما في يده، والمشتري عالم بذلك، ومع هذا يترشح منهما الإرادة الجدية، لعدم مبالاتهم بأصول المذهب وقوانين العرف.
ويحتمل عدم الضمان حتى مع الإتلاف، والذي هو الحق ما مضى في المقبوض بالعقد الفاسد (2).
نعم، قد ذكرنا هناك قوة عدم الضمان، لأن مبنى المتعاملين في المعاملات الفاسدة شرعا على وصولهم إلى الأغراض والمقاصد الشخصية والكلية الملحوظة في التبادل، سواء كانت المعاوضة منطبقة على القوانين الشرعية، أم لا، لعدم إضراره بما هو الأصل المرعي عندهم والأساس الواقعي لديهم، كما لا يخفى.
فلكل واحد منهما رضا تقديري بالتصرفات مطلقا، إلا في بعض المواقف، وإذا كان الرضا التقديري الذي له المنشأ العقلائي موجودا، فلا ضمان قطعا، فمن عنده مقدار من الحنطة فيريد تبادله مع اللبن، لاحتياجه إليه وبالعكس، فكل لا يرون إلا حاجتهم، وإذا كان يرى كل واحد ممنوعية الآخر عن التصرف في مال الآخر إلا برضاه، يحصل لهما الرضا قهرا وقطعا، فلا ضمان في المقبوض بالعقد الفاسد.