الحال " (1) فإنه غاصب، وتكون الخسارات من كيسه، وضمان المنافع التالفة أيضا عليه.
ويحتمل جواز المراجعة، لقاعدة الغرور الآتية حدودها، فإن من يقول بجريانها حتى في صورة جهل الغار، فله دعوى ذلك في صورة علم المغرور، فإن مفادها وقوع الطرف في الخطر من قبل الغار.
هذا، مع أن المحتمل كون " الغرور " بمعنى الغرر، وهو الخطر، فالمغرور هو الواقع في الخطر، فلا بد من تجويز مراجعة الغاصب الثاني إلى الأول بالخسارات الواردة عليه.
مع أن من الممكن توهم جريان قاعدة الإتلاف، فإن الأول أتلف على الثاني ما استحقه عليه المالك. ولو كانت قاعدة نفي الضرر مثبتة ومشرعة - كما سلكناه في رسالتنا المعمولة فيها (2) - فهي تستدعي جبران الضرر الوارد على الثاني بتضمين الأول.
هذا، مع أن الثاني إذا انتقل إليه بالبيع العين المغصوبة، لا يعد عند العقلاء غاصبا، فإنه قد أعطى الثمن قبالها، فلا يؤخذ إلا الأول بأشق الأحوال. هذا كله إذا كانت العين المرجوعة ناقصة.
وإذا كانت كاملة، أو ازدادت قيمتها السوقية، لإحداثه فيها شيئا، فهل لا يستحق شيئا، وتكون العين كلها للمالك، إلا إذا كانت العين