(26669) 4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.
25 - باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه (26670) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).