من الاحتياط في الطرفين، دون الحالة المتوسطة، فيرجع إلى إطلاق الأدلة، أو البراءة الشرعية على القول بها، كما كان يقويه في الأسبق.
وربما يخطر بالبال أن يقال: بأن المتنجز لا يتنجز، كقاعدة " إن المتنجس لا يتنجس " فكما أنه بالنسبة إلى الأثر الزائد يصير متنجسا ثانيا، كذلك الأمر هنا.
وبعبارة أخرى: فيما إذا تعلق العلم ثانيا بنجاسة الطرف والملاقي، يكون التنجز مستندا في البقاء إلى العلمين، فيصير السببان متداخلين، وفيما نحن فيه وإن لم يعقل تنجز الطرف الواحد مرتين بالعلم الواحد، ولكن فيما كان الطرف الثالث في عرض الطرفين، لا يكون من التنجيز فوق التنجيز، لعدم تنجز الطرفين قبله، فالطرف الثالث يستند في التنجز إلى كونه طرفين، لما فيه من الزيادة، فلا يلزم كون الشئ الواحد طرفين للعلم الواحد، بل يلزم كون الشئ الواحد متنجزا مع الزيادة.
وبعبارة أخرى: بعد العلم الاجمالي المزبور نعلم - بالملازمة - بأن الطرف الأول والثاني لا ينجزان إلا مع تنجز الثالث، لعدم إمكان التفكيك بينهما، لعدم تقدم هذين على ذاك في التنجز والعلم، فالعلم إما لا يكون منجزا مطلقا، أو ينجز كل الأطراف في عرض واحد، وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين الثاني، وعليه لا بد من الاحتياط بحفظ الشرط في الحالات الثلاث. ومع ذلك كله نحتاج إلى التدبر.
ثالثها: إذا كانت الشرائط المعتبرة موجودة حال العقد، وشك في بقائها في الحالة المتوسطة وحالة الإجازة، أو شك فيه في الحالة