أو يكفي حصول شرائط العوضين للفضولي العاقد عن المالك والمجيز، بحيث إذا اطلع المالك على وقوع العقد التام الشرائط فأجاز، فهو صحيح، من غير لزوم الاطلاع على الخصوصيات، وهكذا لو كان عالما بالقدرة على التسليم حين العقد، فإنه يكفي لصحته وإن كان المالك جاهلا بذلك، بناء على القول: بأن قدرة المشتري على التسلم كافية للصحة، وتكون قدرة المالك من الشرائط التي يستلزم تخلفها الخيار، كما لا يخفى فتدبر؟
وجوه:
أما لزوم كون المالك مطلعا، فهو ممنوع جدا، بل لو كان فهو معتبر في المجيز.
وأما عدم كفاية علم الفضولي، فلا دليل عليه، وسيوافيك بعض البحث في الأمور الآتية إن شاء الله تعالى.
نعم، بناء على ما سلكناه، من أن بيع الفضولي ليس بيعا حقيقة، فلو دل الدليل على أنه لا غرر في البيع، أو دل على شرطية القدرة على التسليم في البيع، فالكفاية ممنوعة، لاحتياجها إلى الدليل، من غير فرق بين كونه كالوكيل المفوض، أو كونه كالآلة.
اللهم إلا أن يقال: بأن مع وجدان العقد للشرائط حال الانشاء، لا يبقى موضوع الغرر حال الإجازة، فيكون الاعتبار لغوا.