(26673) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه (1).
27 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى:
طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا جبره على الطلاق (26674) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال: علي (عليه السلام) لسيده:
فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له علي (عليه السلام): كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي (عليه السلام) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنك حين قلت له:
طلق أقررت له بالنكاح.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).