العقد الثاني:
أما مالكية المشتري الأول والبائع الأصيل، فهو واضح.
وأما مالكية البائع الفضولي، فلأن تأثير الإجازة من حين العقد، متوقف على مالكيته قبل العقد الثاني، حتى تكون إجازته موجبة لصحة العقد الأول من حين العقد، كما لا يخفى (1).
وفيه: أنه لا برهان على لزوم مالكية الفضولي لتأثير إجازته من حين العقد، بل الشرط كون المجيز مالكا حال الإجازة، وهو يحصل بالعقد الثاني.
نعم، الالتزام بالكشف من الأول، هو خروج النماءات من كيس الأصيل إلى كيس المشتري، وهو ليس ممنوعا بعد علمه بذلك والتزامه، ومع جهله يكون بالخيار في البيع والعقد الثاني، كما أشير إليه.
وقد يقرر: بأن صحة إجازة الفضولي بعد العقد الثاني، موقوفة على إجازة المشتري، لأنه اشترى ماله من الأصيل، لأن المفروض كاشفية الإجازة المتأخرة عن مالكيته السابقة، وصحة إجازة المشتري أيضا موقوفة على إجازة الفضولي، لأنه بدونها لا كاشف له عن مالكيته، فليتدبر.
بل يلزم أن يقع العقد الثاني على ملك المشتري، فيكون الأصيل أجنبيا عن الملك، فلا وجه لدخول الثمن في ملكه، بل لا بد من رجوعه