بحكم الأمارة العقلائية والشرعية، على اختلاف في المسألة محرر في مقامه.
وتوهم: أن الأمارة مع العلم بلحوق الإجازة غير مفيدة، في غير محله، لأنه يلزم بناء على صحته جواز سلب مالكيته فعلا، مع أنه ممنوع بالضرورة، ويجوز له التصرف قبل الإجازة، وذلك لأن ما هو الشرط - وهي الإجازة بوجودها الواقعي - غير حاصل.
نعم، الالتزام بالإجزاء هنا أشد محذورا.
والذي يسهل الخطب ما عرفت: من أن الكشف لا يلازم كون المنكشف من حين العقد (1)، فلذلك يحصل الفرق بين المسألتين، فلا مانع من التفكيك.
وهذا الإشكال العام غير قابل للدفع إلا على القول بالإجزاء في الأصول والأمارات، كما هو الأقوى عندنا في مطلق الأحكام، تكليفية كانت، أو وضعية (2).
وأما الدفع بدعوى عدم شرطية مالكية المجيز حين الإجازة، وكفاية المالكية حين العقد (3)، أو كفاية الملكية التقديرية (4)، فهو مما لا يصغى إليه، ضرورة أن لازم ذلك ممنوعية المجيز عن التصرف بعد