الماهية لا الوجود، وأن ماهية المعاوضة معناها ذلك " (1) غير سديد إنصافا، ضرورة أن الفرق ثابت بين لازم الماهية وبين مقتضيها، فإن الأول هو الإدراك عقيب الإدراك، والثاني هو الإدراك عقيب الوجود المفروض خارجا، فلا تخلط.
وثالثا: لو سلمنا جميع ما قيل واشتهر، فلا نسلم أخذ الخصوصيات الفردية في مقام الانشاء، وذلك لأن الفضولي ينشئ المبادلة بين المالين عن المالكين، من غير نظر إلى أن المالك زيد، أم عمرو، أو غير ذلك، فإذا صار مالكا فلا يكون بين الإجازة والإنشاء تخلف واختلاف إلا فيما هو الأجنبي عن معنى المعاوضة، فيبادل بين مال زيد، لأنه مالكه، فكأنه بادل بين المملوكين مع إلغاء الخصوصية من ناحية المالك.
ولو كان هذا في المالك الادعائي كافيا لكان يندفع به الإشكال في تلك المسألة، ولكنه غير مندفع، لأن المجازية والادعاء لا تورث ترشح الإرادة الجدية والقصد التكويني، كما عرفت سبيله (2).
إن قلت: كيف يعقل المبادلة بين المالين الشخصيين في الملكية التي هي من الأمور ذات الإضافة إلى شخص معين، مع إلغاء الشخصية في جانب المالك؟! فإنه يلزم من ذلك عدم إمكان تحقق المعاوضة، لعدم إضافة بين الكلي والمال المعين الخارجي