____________________
بقاء الملك، وأما كون الإشكال في إسلام الجد أقوى، فلوجود الإشكال في تبعيته حال حريتهما في الاسلام فمع افتراقهما في الملك يكون أقوى إشكالا، ولاستلزام القول بعدم إجباره مع إسلام الأب القول بعدم إجباره مع إسلام الجد لأن تبعيته للجد أضعف ومع القول بإجباره مع إسلام الأب ففي إجباره مع إسلام الجد مع وجود الأب إشكال لأن في تبعيته للجد مع وجود الأب إشكالا ومن حيث أنه أشرف الطرفين أعني طرف الأبوة ومن حيث استلزام ترجيح المجاز على الحقيقة مع انتفاء القرينة و لاستلزامه استعمال اللفظ المطلق الخالي عن القرينة في مجموع الحقيقة والمجاز.
قال دام ظله: فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط قيل فيه وجهان (أحدهما) يصح كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده (والثاني) لا يصح لأن يد العبد يد السيد وإيجابه وقبوله بإذنه بمنزلة إيجاب السيد وقبوله فإذا كان كذلك وأوجب له سيده وقبل هو صار كأن السيد هو الموجب والقابل للبيع وذلك لا يصح قال والأول أقوى، وقال ابن البراج الأقوى عندي أنه لا يصح إلا أن يأذن له سيده في ذلك فإن لم يأذن فيه لم يصح (احتج) المصنف بأن بيع مولاه رضا منه بالتوكيل وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد وابن حمزة وقال الشيخ في المبسوط والخلاف يبطل من رأس وتابعه ابن إدريس (احتج) الأولون بأنه عليه السلام دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحديهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك (1) وجه الاستدلال أنه باع
قال دام ظله: فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط قيل فيه وجهان (أحدهما) يصح كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده (والثاني) لا يصح لأن يد العبد يد السيد وإيجابه وقبوله بإذنه بمنزلة إيجاب السيد وقبوله فإذا كان كذلك وأوجب له سيده وقبل هو صار كأن السيد هو الموجب والقابل للبيع وذلك لا يصح قال والأول أقوى، وقال ابن البراج الأقوى عندي أنه لا يصح إلا أن يأذن له سيده في ذلك فإن لم يأذن فيه لم يصح (احتج) المصنف بأن بيع مولاه رضا منه بالتوكيل وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد وابن حمزة وقال الشيخ في المبسوط والخلاف يبطل من رأس وتابعه ابن إدريس (احتج) الأولون بأنه عليه السلام دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحديهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك (1) وجه الاستدلال أنه باع