عالم الاعتبار، فهذا ينافي الترخيص في إفناء موضوعه وإعدام العقد إذا كان يؤدي ذلك إلى فنائه، وإلا فالمعروف عدم استلزامه ذلك (1)، ولأجل ذلك التزموا ببقاء خيار الغبن وغيره وإن تلفت العين، معللين بعدم الملازمة بين الأمرين (2).
وإن كان معناه لزوم العقد على تقدير وجوده، أي لا يجوز ما ينافي ذلك، وأما إعدامه فلا منع، لعدم تكفل الحكم لحال موضوعه من جهة وجوب حفظه وحرمة إعدامه، فإذا كان العقد موجودا فهو لازم، أي يجب الوفاء به وإن كان جائزا إفناؤه بالفسخ ونحوه، وهذا لا يجامع الترخيص المزبور، لأنه ليس حكما وراء اللزوم، وحيث اشتهر الأول فلا مانع عقلا من الالتزام بالتفكيك، كما التزموا به في المسألة التي تكفلت لحكم الأصيل، فليراجع (3).
فعلى هذا نقول: أما وجه المختار فهو التقريب الذي اخترناه في مفاد قاعدة " لا ضرر... " بأن المنفي مطلق الضرر الواقع بين الخلق من بعضهم على بعض، ومطلق الضرر الواقع من قبل الشريعة المقدسة