ومن قال كالسيد الفقيه اليزدي بتعين الإجبار أولا، ثم الخيار (1)، توهم أن إمكان سد الضرر بطريق آخر يمنع عن إجراء القاعدة.
ومن قال بتعين الخيار، ولا تصل النوبة إلى الإجبار قال: بأن جواز الإجبار حكم حرجي، فلا معنى لذلك، بل هذا يستلزم الهرج والمرج أيضا (2).
ومن قال بتعين المراجعة إلى الوالي (3)، ظن أن مفاد القاعدة نهي سلطاني، ولا ربط لها بالأحكام الأولية، ففي المسألة يرجع الشاكي إلى ولي الأمر، وعليه قلع مادة الفساد، كما قلعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد المراجعة إليه في القصة المعروفة (4).
ومن نفى الخيار الحقي، وأثبت الجواز الحكمي، توهم أن القاعدة لا تفي إلا بإثبات الجواز بنفي اللزوم، والخيار الحقي لا يثبت إلا في العقود الأصيلية، لاختصاص أدلته بها كما لا يخفى.
ومن عجيب ما وقع في المقام كلام العلامة الخراساني (رحمه الله) حيث توهم: " أن المسألة مبنية على أن المنفي إن كان هو الحكم الضرري فيصح ما في المتن، وإن كان المنفي هو الموضوع الضرري تعين