البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
كفاية الإجازة اللاحقة ولو طالت المدة المتخللة بين العقد والإجازة، وذلك للإطلاقات بعد بقاء موضوعها.
وقد يتوهم الفورية، لأن التأخير في حكم الرد، ولأن مبنى الفورية في الخيارات هو أن الانسان مجبول بالطبع على رفع ما يكرهه، والأخذ بما يحبه، فإذا لم يعمل بالخيار مع علمه بثبوته، فلا محالة إما مقدم على الضرر، أو مسقط لحقه، وهذا هو جار في الفضولي، فيرجع تأخيره إلى الإخلال بحقه، فيعلم منه إسقاطه حق الإجازة، لدوران أمره بين جلب المنفعة، ودفع الضرر، وهذا هو بعينه موجود في المسألة.
وأنت خبير بما فيهما من الوهن، ومن العجيب أن العلامة النائيني (رحمه الله) استدل بالأخير على فورية الخيارات المبنية على الفور، ومنع عن ذلك فيما نحن فيه (1)!! فلا تغفل.
وقد يقال: إن إطالة المدة تورث قصورا في إمكان اللحوق عرفا، وإذا شك في ذلك ففي جريان الاستصحاب وعدمه وجهان، قد مضى: أن الحق عدمه (2). وهذا من غير فرق بين المباني في الكشف والنقل.
نعم، على احتمال الكاشفية المحضة لا يبعد ذلك، فتدبر.
ولك دعوى التفصيل بين الكشف والنقل، فإنه على النقل لا بد من

١ - منية الطالب ١: ٢٥٨ / السطر 12، المكاسب والبيع، المحقق النائيني 2:
143 - 144.
2 - تقدم في الصفحة 162 - 163.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست