اللزوم والصحة ثانيا، وذلك لأن الترتب في الدلالة لا يستلزم انقلاب الترتب الواقعي.
وتوهم: أن الحرمة منتزعة عن الصحة والانتقال، في غير محله، لأن الانتقال الجائز لا يورث المنع عن التصرف، إذا أريد به إرجاع الملك إلى نفسه.
وتوهم: أن الحرمة ممنوعة، بل الذي هو الحكم الثاني هو وجوب الوفاء، في غير محله، لأنه وإن كان يجب الوفاء، إلا أنه وجوب ناشئ من الحرمة التي ثبتت بالنص والعقل، ضرورة أن التصرف في مال الغير محرم، والمعقود عليه بعد العقد يصير ملك الطرف بالعقد، ويكون ملكه الملازم للزومه.
هذا في العقود الأصلية، وأما في الفضولية فيشكل إتمام ذلك، لعدم الانتقال واقعا.
نعم، لا مانع من الالتزام بأن الحكم الثانوي في اللب، والأولي في الآية والاستعمال، هو وجوب الوفاء، وهذا يستلزم المنع ولو كان المعقود عليه في ملكه وغير منتقل إلى الطرف.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه قد يقال بامتناع التفكيك بين الحكمين، لأن أحدهما بدون الآخر لغو، فلا معنى للزوم العقد مع جواز مطلق التصرف ولو كان هادما لموضوعه، ولا وجه لممنوعيته عن التصرف أو وجوب الوفاء عليه مع جواز العقد، فإذن لا يعقل بعض الوجوه المزبورة احتمالا.
وفيه: أن معنى لزوم العقد إن كان حرمة النقض، ولزوم إبقائه في