لكذا " و " الحق الحاصل من كذا ".
فبالجملة: بناء على هذا يدور الأمر بين الالتزام بأحد السببين، أو سقوط الحقين، لعدم إمكان التعيين، لا سبيل إلى الثاني، فيتعين في الفرض الأول الالتزام بسببية الملك، لأنه لا يعتبر التورث في هذا الموقف، كما لا يخفى.
أقول: قد وقع خلط بين لازم الملك، ولازم المالكية، فإن قلنا: بأن التورث ليس إلا انتقال الملك إلى الوارث، من غير تغيير في ناحية صفة الملك، فلا تعدد للحق، لأنه من توابعه، فإذا كان بيد المورث فهو له، وإن كان بيد الوارث أو الموهوب له فهو له، وإن قلنا بسقوط تلك الصفة عرفا - كما هو كذلك عقلا - فيأتي البحث السابق.
والذي هو الأقرب إلى الذهن: أن ما نحن فيه من قبيل حق الرهانة الذي هو يقبل النقل بالعرض، لأن الدين إذا انتقل بالبيع مثلا إلى المشتري، فينتقل إليه حق الرهانة، على ما قيل في محله، فإذا انتقل الملك والمال إلى الورثة، فينتقل إليهم الحق المذكور تبعا للعين، فليس هذا الحق مترشحا من المالكية.
هذا، ولك دعوى: أن التورث هو نيابة الوارث عن المورث، فينتقل قهرا بوجه الحكم الشرعي والحق الثابت لعنوان " المالك " فما اشتهر: " من أنه إذا كان حكما فلا يورث، وإذا كان حقا فيورث " (1) ممنوع في