أمر مشترك بين جميع العقود، لأن المقصود ب " الإذن " هو الرضا المعاملي المشترك بين الكل.
وإن رجع إلى أن المراد منه العقود التي تعتبر من الإذن، ويكفي في تحقق ماهيتها الإذن، فهذا مما لا بأس به، ولكن معناه أن ماهيتها تحصل بالكناية، كما في البيع.
وإن أريد منه أنها تحتاج بعد تحقق ماهيتها إلى الإذن، فهو ممنوع، لأن الإذن في التصرف من اللوازم العقلائية، ولا معنى له ثانيا إلا تأكيدا.
وأما جريانها في القبض والإقباض، فيتوقف على بيان أمر: وهو أن المراد من " الفضولية " إن كان ما تعارف في العقود والإيقاعات من تحقق المعنى الانشائي المتقوم بالإرادة الجدية الحاصلة من الفضولي، فلا تجري، لأن القبض والاقباض ليسا من المعاني الإنشائية، بل لا يعتبر في المعاملات تحقق عنوانهما، فيكفي تسليط المالك على ماله وإن لم يصدق عليه العنوان المذكور.
وبعبارة أخرى: لا يعتبر القبض المصدري، ولو حصل بإطارة الريح يكفي بالضرورة والوجدان.
وإن كان المراد من " الفضولية " معنى أعم، فيشمل ما لو كان الأثر مترتبا على مركب من أمر عنواني، ورضا بذلك الأمر، ولو كان ذلك الأمر حاصلا بفعل مجنون وحيوان أو إطارة ريح، فتجري في القبض والإقباض، ضرورة أن مجرد الرضا بدون القبض - بمعناه الحاصل المصدري - غير كاف، كما أن مجرد تسلط المالك غير كاف إلا فيما إذا أخذ الثمن، فإنه ليس له حق الحبس، وإلا فله الحق المزبور، فيحتاج إلى الرضا