محله، ضرورة أن من الممكن دعوى الشرائط الخاصة في الإجازة، وهي حاصلة في الأولى، ولا يشترط شئ إلا الرضا، أو الرضا المظهر في الإجازة الثانية. هذا مع أن الإجازة إذا كانت من الأمور الإنشائية - كما عرفت من بعض الأعلام من أساتيذنا (1) - فجريان الفضولية فيها قطعي، ولا يشترط الانشاء في الثانية، لأن الانشاء الذي هو شرط قد حصل، والثانية شرط نفوذ الأولى.
اللهم إلا أن يقال: بأن وجه الالتزام بإنشائية الأولى، الاحتياج في استناد العقد إلى المالك، وهذا هو المشترك كما لا يخفى.
فبالجملة: ما نحن فيه من قبيل الفضولي المدعي للوكالة، فكما أن إجازة الوكالة ربما تكون كافية عن إجازة البيع، كذلك إجازة الإجازة تكون كافية، ولا ينبغي الخلط بين الاعتبارات، ضرورة أن اعتبار قبول إجازة زيد للبيع الفضولي، غير اعتبار إجازة البيع بنفسه.
فعلى كل تقدير: إن قلنا بكاشفية الإجازة، فلا فرق بين كون الكاشف الإجازة الثانية بنفسها، أو هي سبب كاشفية الإجازة الأولى، وأما إذا قلنا بناقليتها فربما يحصل الفرق، فإنه على كون المدار على الإجازة المتأخرة فالنقل يحصل من حينها، وإن قلنا: بأنها سبب ناقلية الأولى فالنقل يحصل في الاعتبار من حين الإجازة الفضولية المتقدمة.
اللهم إلا أن يقال: بأن الإجازة المتقدمة لا تزيد على العقد المتقدم، فكما أن العقد المتقدم ليس ناقلا، ولا يصير ناقلا إلا بالإجازة،