المواقف يلزم كونها دليلا على الجواز، لا اللزوم كما عرفت (1).
فما عن جماعة من المفسرين: " من أنها ناظرة إلى العهود والعقود بالحمل الأولي، وأما البيوع والتجارات فليست هي العهد والمعاقدة، نعم بعد تحقق التجارة يكون على المتعاقدين إفراغ عهدتهم، والقيام بوظيفتهم، حسب مقتضيات المعاملات " (2) في غاية الدقة، وقريب جدا إلى الحق والصواب، وليضحكوا كثيرا على من يدعي: أن إعطاء فلوس وأخذ كبريت عهد ومعاهدة ومعاقدة، ولا يلتفت أحد منكم إلى من يذهب إلى خلاف ما أسمعناكم، فإن ربكم بالمرصاد.