فهل تصح الإجازة عند الكشفي، أم لا، وهكذا في العكس؟
والمراد من " توجهه " أن إنشاءه الإجازة ورضاه بالمعاملة مقيد في الظاهر، فيكون مفادها إجازة العقد من الحين، أو مفادها إجازة العقد من الأول.
وجهان:
ربما يقال: بأن الإجازة المقيدة تنحل إلى إجازة العقد، والتقييد الخارج عن وظيفته، لأن الكشف والنقل من الأحكام الشرعية، أو الأحكام العقلائية الممضاة في الشريعة، فليس في اختياره، فالقيد المزبور لغو.
وهذا لا يقاس بمسألة الشرط الفاسد في العقد والإيقاع، إما لأن القيد لا يرجع إلى الشرط، أو لأن الشرط ليس لغوا في نظر الشارط، ولو كان لغوا فإنه لا يورث الفساد قطعا، بخلاف القيد فإنه يمكن الالتزام بمقيديته، فلا تغفل.
ويمكن دعوى: أن التقييد يورث البطلان، لأن الانحلال العقلي غير مفيد، والانحلال العقلائي ممنوع. وكون الكشف والنقل من الأحكام الشرعية لا يستلزم عدم اختيارية موضوعهما، فإذا كان موضوع تلك الأحكام العقد المجاز، فإجازته بيد المالك، فإذا أجاز مقيدا فإما يقع على نحو التقييد، أو يقع باطلا، وحيث لا سبيل إلى الأول فيتعين الثاني.
ولك التفصيل بين ما إذا أجاز وشرط نفوذ العقد بإجازته من الحين، أو من الأول، وبين ما كان على نحو التقييد، ففي الأول تندرج المسألة في ذيل تلك المسألة الكلية المشار إليها، وعلى الثاني يبطل.