والحقوق، ولذلك بنوا على وجوب الوفاء في النذر المعلق قبل تحقق شرطه، وأيضا قالوا بعدم جواز التصرف في حصة الحمل، اتكالا على عدم انفصاله حيا، وبعدم جواز تسليم المال إلى الوارث المعلوم ما لم يثبت انحصاره فيه، وهكذا في المواضع الكثيرة المؤيدة ببعض النصوص الصريحة، كصحيحة عبيدة الماضية الآمرة بعزل نصيب الزوجة من تركة زوجها حتى تبلغ وتجيز، مع أن ذلك على خلاف الأصول العدمية (1)، غير تام، وغير نافع:
أما الأول: فهو واضح، لأن ورود نص في مورد خاص، لا يورث القاعدة الكلية الفقهية. مع أن جريان هذه الأصول العدمية - حسب الموازين في الأصول المثبتة وغير المثبتة - محل إشكال، بل ومنع.
وأما الثاني: فلأن ذلك يفيد القائلين: بأن ما هو الموضوع في الأدلة الشرعية والعقلائية هو العقد، وهو حاصل، لأن الشرائط كلها موجودة بالفعل حتى الشرط المتأخر، وأما نحن فلا ننتفع به، لإنكارنا اعتبار صدق عنوان المعاملة.
فعلى ما تحرر منا، اتضح رخصة الأصيل في جميع التصرفات، ولا شئ عليه حتى رجحان الانتظار إلى أن تتضح الحال. هذا وقد مضى جريان قاعدة اليد في هذه المسألة (2)، ولا تصل النوبة إلى الأصل.
ومن العجيب توهم جمع: بأن القائلين بتحقق السبب التام قبل