أما تجارته فهي قد حصلت بإنشاء الفضولي، وأما التراضي فهو حاصل فرضا في نفس المالكين، ولا دليل على أزيد من ذلك، غير تام، لأن ذلك الرضا المذكور في الآية، هو الظاهر بالتجارة التي تصدى لها المالك، وهذا قيد واضح في مطلق التجارات، فلا يمكن استفادة عدم الخصوصية من الآية أو الرواية.
فعلى هذا، ينحصر الدليل بمراجعة فهم القوم والعقلاء، أما فهمهم فقد نسب إليهم كفاية الرضا الباطني، ولكنها غير ثابتة، وأما بناؤهم فالظاهر عدم التزامهم بالعقد المذكور.
وربما يخطر بالبال دعوى التفكيك بين الصحة واللزوم، بأنه يصح بالرضا، ولا يصير لازما إلا بالإظهار، والشاهد بناؤهم عليه.
وفيه: أنه بالتدبر في بنائهم يظهر، أنه إذا رضي بفعل الفضولي، لا يجد ما عنده مال الطرف وملكه، وهذا شاهد على أنه مما يحصل النقل به بالوجدان.
وتوهم التفصيل بين كون الإجازة كاشفة، أو ناقلة، فعلى الأول يكفي، دون الثاني، غير صحيح، لأن الإجازة الكاشفة ليس معناها أن العقد تمام المؤثر، بل للإجازة - زائدا على كشفها - دخالة شرطية على المشهور، وهي دخيلة في اتصاف العقد ب " التعقب " وهكذا على سائر المقالات، وعندئذ لا بد من الإبراز حتى يحصل الالتزام العقلائي بمضمونه.
نعم، إذا قلنا: بأنها كاشفة محضا كشفا لغويا، فهو يرجع إلى عدم اعتبار التزام المالك بالعقد الواقع على ماله.
ثم إن المراد من " الالتزام " ليس مفهومه الأولي، ولا التوجه