الإجازة، بين من يقول: بأن الشرط أمر اقتراني ك " الفصول " (1) والرشتي (2)، والخراساني (3)، والأراكي (4) - رحمهم الله تعالى - وبين من يقول: بأنه أمر متأخر كالمشهور (5)، وبين من يقول: بأنه لا تأخر في محيط تقنين القوانين الإلهية، فما هو الشرط هو وجود الإجازة، وهو ليس متأخرا حسب اللب والواقع:
فمن كان من الأول والأخير، فعليه منع الأصيل عن الفسخ والتصرف، بل ومطلق التصرف.
ومن كان من الوسط فله ترخيصه، لعدم تحقق الشرط!!
وأنت خبير: بأن ذلك ناشئ عن الغفلة، ضرورة أن المشهور يقولون:
بأن النقل حاصل من الأول ثبوتا، والكاشف متأخر، وما هو الكاشف هو الدخيل على الشرط المتأخر، وإذا سقط الأصل لما مضى، فعليهم المنع بلا شبهة واشكال.
ومما يدل على ذلك، وبه يندفع ما اعترضه عليهم الوالد المحقق - مد ظله (6) -: أنهم يقولون بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب بما هي