الاختصاص على الوجه الذي مر تفصيله (1) - فيشكل الأمر ضرورة، أن قضية القواعد هو العمل بالعقدين مع وحدة العين.
وقد يتوهم التفصيل بين ما إذا كان العقد الثاني على النماء، وبين ما كان على العين، فإنه في الأول يتعين العمل بالعقد الثاني، لأن مدلوله المطابقي نقل النماء، بخلاف الأول، فإن نقل النماء مدلوله الالتزامي، فعليه يجمع بينهما، ويكون نقل النماء بمنزلة التلف في ملكه، وقد مر عدم ضمانه.
وأما توهم ضمانه بالنسبة إلى قيمة النماء، فهو فاسد، لأن تصرفه إن كان صحيحا فلا ضمان، وإن كان في غير ملكه فهو غير نافذ، كما لا يخفى.
ورفع الإشكال بدعوى انعدام موضوع العقد، لأن العقد الثاني رافعه، غير تام كما مضى. مع أن قضية الإجازة انتقال العين إلى المالك الثاني، فيكون أمر البيع بيده، إن شاء أجازه، وإن شاء رده.
وتوهم المنع عن إلحاق الإجازة، لاستلزامه التخلف عن الأمر بالوفاء بالعقد، في غير محله، لأن ذلك إعدام لموضوع العقد الثاني، ولا معنى لتكفل الحكم لزوم حفظ موضوعه، كما أشير إليه.
فتحصل إلى الآن: أن الإشكال قابل للدفع بأن يقال: إن المسألة من قبيل العقد الواقع من المورث على ماله حال حياته، ثم مات، وفرضنا انتقال العين إلى الورثة قبل العقد المزبور، فإنه يكون أمر العقد بيد