التصرف - مشكوك الوجود، لأنه هو العقد المؤثر، وقضية الأصل عدم لحوق الإجازة.
نعم، إن قلنا: بأن الإجازة شرط متأخر فله ذلك واقعا وظاهرا، وإن قلنا: بأن الإجازة كاشفة عن الشرط المتقدم فله ذلك ظاهرا، لا واقعا.
وقد عرفت ما فيه على فرض كون الآية ظاهرة فيما توهمه وأفاده.
ومن يقول: بأنه يجوز له النقض والفسخ، ولا يجوز له التصرفات إلا بعد ذلك، توهم أن مفادها هو وجوب الوفاء بالعقد، وأما لزوم العقد وعدم قابليته للفسخ فلا يستفاد منها، فما دام العقد موجودا يجب الوفاء به، فلا يجوز التصرفات المنافية، وأما إذا انعدم العقد فله ذلك، والفسخ يعدمه.
ولو قيل: إعدام الفسخ يحتاج إلى الدليل، وإلا فقضية الاستصحاب الموضوعي عدم الانفساخ، ومقتضى الاستصحاب الحكمي ممنوعيته عن التصرفات.
قلنا: ظاهر الآية الشريفة، أن ما هو موضوع الحكم هو الوفاء بالعقد المفروض وجوده، ومقتضى أنه مأمور به أنه يتمكن من عدم الوفاء، وإذا كان العقد لازما فلا يتمكن من عدم الوفاء، وهو عدم تسليم المعقود عليه، فعليه يعلم أنه ما دام العقد باقيا يجب عليه الوفاء، وإذا أعدمه فلا يجب، وهو بالخيار في ذلك الأمر.
وإذا قلنا: بأن الإجازة كاشفة على مقالة " الفصول " وأشباهها، فهو ممنوع من مطلق التصرفات واقعا.
وإن قلنا: بأنها كاشفة على مقالة المشهور فله ذلك واقعا وظاهرا.