كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء و بيع العبد الآبق. وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة، أن يقول البائع للمشترى: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهو يشبه بيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
18 باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة 1249 حدثنا هناد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة). وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وابن عمر وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما.
قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، لا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده 1250 حدثنا قتيبة. حدثنا هشيم عن أبي بشر، عن يوسف