وجوه: عدم تأثير الإجازة رأسا، وكون المجيز بالخيار، وكون المالك الأول ضامنا لما فوته عليه، وكون المالك الثاني مختارا في إعمال الخيار وفي الرجوع إلى الأرش وقيمة التالف، وكون العقد لازما، ولا شئ عليه:
أما الأول فلا وجه له، لأن ذات المعقود عليه الشخصية باقية، وأما الثاني فهو قريب، لاندراجه في تخلف الوصف، أو في كونه معيبا، وأما الثالث فلا وجه له كما هو الظاهر، وأما الرابع فهو قوي، لما تقرر في محله، وأما الخامس فهو ضعيف جدا، والوجه واضح.
هذا فيما إذا لم يكن المجيز متوجها إلى النقصان قبل الإجازة.
وأما لو توجه فأجاز، فلا شئ له على المالك إلا إذا شرطا، وفي نفوذه إشكال، والتحقيق أنه نافذ، كما هو الواضح.
وأخرى: لا يكون ذلك بالإفراط والتفريط، ففيه الوجوه السابقة إلا الضمان، تعيينا كان، أو تخييرا، لأن دليله في المسألة ليس إلا قاعدة " على اليد... " وهي - لو سلمناها من جميع الجهات - لا تشمل يد المالك قبل الإجازة، لعدم انقلابها بالعقد الفضولي إلى يد الضمان، بخلافها في الأصيل.
وفي الصورة الثانية: فإن وقعت الإجازة مع توجه المالك إلى اختلاف العين في القيمة للزيادات الكمالية، فالأمر كما مر، ومع عدم توجهه إلى ذلك ففيه وجوه: عدم تأثير الإجازة، وكون المالك بالخيار، وهو خيار الغبن، وكونه راجعا إلى المالك الثاني بقيمة الزيادة، وكونه مخيرا بينهما، وكون العقد لازما، ولا شئ للمالك الأول على