النوعية، والمتغير وصفه وشكله.
أو يقال بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والوضعيات المجعولة من قبل الشرع على عنوان " التصرف في مال الغير " كالحد في السرقة، والدية في الإفضاء وهكذا، وبين الأحكام العقلائية، كباب الضمانات، فلو أجاز المالك فعليه رد عوض المنافع المستوفاة، وبدل التالفات ولو كان الإتلاف عن غير افراط وتفريط، ولا يسقط الحدود والديات، لأن موضوعها التصرف في مال الغير، وهو حاصل.
ولا دليل على اعتبار الملكية من الأول بالنسبة إلى غير الأحكام والآثار العقلائية، فإن المسألة دائرة مدار بنائهم، ولا شبهة في أن النقل من الأول عند العقلاء، ليس له معنى إلا بلحاظ الآثار، ولا وجه للتفكيك بينها حتى يقال بعدم الضمان بالنسبة إلى المنافع المستوفاة، فليتأمل جيدا.
وبالجملة: بين الكشف الحقيقي والنقل من الأول فرق، فإنه على الأول يجوز التصرف ظاهرا، ولا يجوز واقعا، بخلاف الثاني، فإنه يجوز واقعا وظاهرا.
وأيضا: على الأول لا يحد ولا تثبت الدية، بخلاف الثاني.
أقول: أما دعوى خروج النماءات المنفصلة من التبعية، فهي غريبة جدا، لأن كونها مستقلة في الملكية لا ينافي كونها من منافع العين المنقولة بعد الإجازة، فكلما كانت من النماءات موجودة فهي للمالك بعد الإجازة، كنفس العين، ومن تلك الجهة يشترك النقل من الأول مع الكشف الحقيقي.