وغير خفي: أن مقتضى هذا التقريب في إرادته تعالى، وحدة الإرادة في جميع القوانين التشريعية، لما تقرر في محله: من أن الإرادة التشريعية جزء من النظام الكياني، التابع للنظام الرباني، المستتبع للنظام الإلهي، المنقهر في النظام الذاتي (1).
الشبهة السادسة:
بناء على القول: بعدم انحفاظ الخطابات الكلية القانونية، بالنسبة إلى حال الجهل والسهو والنسيان، وأنه لا يمكن تصوير الأحكام الفعلية بالنسبة إليهم (2)، يلزم لغوية حديث الرفع (3)، وعدم الحاجة إليه، ضرورة أن مع عدم وجود التكليف ثبوتا، لا معنى لذلك قطعا.
ومجرد إمكان إيجاب الاحتياط والتحفظ (4) لا يكفي، لأنه مع سكوت الشرع عنه، يحكم بعدم الوجوب عقلا، فلا داعي إلى اعتبار الرفع، بل عدم الداعي إلى جعل الاحتياط كاف، كما هو الظاهر، فتأمل.
وبعبارة أخرى: ظاهر حديث الرفع، أن ما هو المرفوع حال الجهل، ثابت مع قطع النظر عن حديث الرفع، وأن الامتنان في نفس رفع المجهول، لا في الأمر الآخر، وهو عدم إيجاب الاحتياط، والتحفظ عن النسيان.
فإن قلنا: بأن الخطابات العامة القانونية، تستتبع الأحكام الفعلية بالنسبة إلى