الأصحاب في الإذن التقديري، وهو الارتكازي الموجود بالنسبة إلى العناوين الكلية المنطبقة على المصاديق الخارجية، المختلف فيها تشخيصا وعلما.
ثانيهما: هذا الشرط حاصل من أول الأمر إذا لحقته الإجازة، فليست الإجازة شرطا اصطلاحيا، بل هي كاشفة عن وجود الشرط حين العقد، وليست هي إلا مكاشفة محضة.
ولكنه ليس عين الوجه الأول، لأن الكشف المحض معناه عدم احتياج العقد في التأثير إلى الرضا مطلقا، فعليا كان، أو تقديريا، وهذا معناه الكشف عن الشرط غير المتقوم بأمر متأخر، فلا يكون مثل الوجه الثاني، فإنه متقوم بالمتأخر واقعا أو لحاظا، وهذا يستلزم الإشكالات العقلية كما عرفت، فهذا الوجه أمر متوسط بين الكشف المحض، والكشف بالمعنى الثاني.
والمراد من " كاشفية الإجازة " هو أن الرضا المظهر الفعلي، دليل على أنه كان يجيز العقد من أول وجوده، فرضاه التقديري كان موجودا، ولكن لا دليل على أنه ينفذ العقد، لأن مجرد كون العقد موافقا لمصالحه لا يستدعي نفوذه، لإمكان عدم قيام الانسان بمصالحه، فلا بد من الأمارة العقلية على ذلك، وليست هي إلا الإجازة المتأخرة. انتهى ما أوردنا من كلامه وإن لا يساعده بعض تعابيره، وإلا فيتوجه إليه بعض الإشكالات الواضحة.
وأنت خبير بما في مرامه فقها، والتفصيل في محل آخر، ضرورة لزوم جواز التصرف فيما إذا نهى زيدا عن التصرف، وكان زيد صديقه،