مثلا: فيما نحن فيه ليس العقد مؤثرا على إطلاقه، حتى يكون له التأثير من غير لحوق الإجازة، ولا مقيدا في تأثيره بالإجازة، حتى لا يؤثر قبل وجودها، بل المؤثر هو العقد الذي لا ينطبق إلا على ما يلحقه الإجازة، وهو المسمى ب " الحصة التوأمة " مع الإجازة، لا المقيدة بها، ولا المطلقة عنها.
وقد التزم بذلك في التكوين أيضا، ضرورة أن العلة ليست مقيدة بالمعلول، ولا بإطلاقها مؤثرة، بل المؤثر هي الحصة من النار، فليتدبر.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن الأمر في التكوين كما أفاده، لأن النار بشرط زائد على ذاتها ليست محرقة، ولكن حصول الأثر متقوم بالمماسة والشرائط الأخر في القابل، ولكن الأمر في التشريع ليس كما توهمه، لأن العناوين المطلقة لا تخرج عن الإطلاق إلا بالتقييد، وما دام لم يلحق بها التقيد - الذي لا يتصور إلا من قبل الأمر الخارج - لا يمكن أن تنطبق على المقيد.
مثلا: الانسان إما ينطبق على الرومي والزنجي، أو لا ينطبق إلا على الرومي، وهذا لا يمكن إلا مع التقييد بقيد، وأما تضيقه قهرا من غير لحاظ الإضافة الخاصة، فغير ممكن.
فإذا احتاج العقد إلى لحاظ الإجازة، فيرجع إلى ما أفاده " الكفاية " (1) ويتوجه إليه ما مر (2)، فليتدبر. فكون الموضوع هو العقد