مدة موضوعا لمسألة الكشف والنقل، فيكون خارجا عما هو مصب النفي والإثبات في المقام.
وما هو من قبيل الثاني، يندرج في الجهة المبحوث عنها هنا، فالبلوغ والرشد والفلس والجنون وأمثالها من هذا القبيل، لأنه بعد حصول الشرائط ورفع الموانع لا بد من الإجازة، ولا دليل شرعا على اعتبار هذه الأمور في الصحة والماهية بعد إباء العرف عنه، كما هو الظاهر.
وتوهم: أن الشرائط الشرعية في الماهية والصحة الشأنية، ترجع إلى شرائط التأثير وموضوعية الموضوع، في غير محله، ضرورة أنها حسب العرف لا تكون من الأولى، ولا من الثانية، وبحسب الشرع والقانون المتبع، يتبع الاعتبار، وما هو ظاهر الأصحاب - رضي الله عنهم - هو الأول (1)، ولكن المساعد عليه الاعتبار هو الثاني.
فإذن لو كانت الأدلة ناظرة إليه، فتندرج المسألة فيما نحن فيه، وهو أن القبض اللاحق المورث لتأثير العقد السابق، هل يكون موجبا للتأثير من الحين، أو للتأثير في الحين من القبل، أو يكون كاشفا حقيقيا أو حكميا.
إن قلت: لا بأس بالالتزام باختلاف الشرائط حسب الأدلة الشرعية، فيكون منها: ما هو شرط الماهية، ومنها: ما هو شرط التأثير، كما يمكن اختلافها في دخالة بعضها في الاسم، وبعضها في الصحة، ولكنه لا يتم حسب نظر العرف فكما لا تكون المعاملات بنظرهم صحيحة وفاسدة،