فبالجملة: المناط ما ذكرناه، والذي هو محل النزاع إمكان تحقق ذوات الأسباب الفاقدة لعناوين المعاملات، أو الفاقدة للأثر، ثم بعد إثبات إمكان تحقق ذلك - وهو السبب الناقص - يقع البحث حول إمكان تتميم ذلك السبب بالتحاق نقيصته به، وما هو الدخيل في الاسم أو في الأثر به أم لا، فلا ينبغي الخلط بين الجهات المختلفة في البحث والنزاع بعد اختلافها في الأدلة والأحكام.
وإن شئت قلت: هنا ثلاث مسائل: مسألة اختلاف الشرائط في الصحة والتأثير، ثم بعد إثباته وجواز التفكيك بين أجزاء العلة، تصل النوبة إلى المسألتين المشار إليهما آنفا.