ومن الخلط بين التكوين والتشريع وقع الأعلام في كثير من المواقف في الخلط والاشتباه، فصفة التأثير ليست إلا اعتبار المؤثرية في النقل والانتقال، كما في الأصيلين غير الفضوليين.
وبعبارة واضحة: ما هو الموضوع عند العقلاء للحكم بالنقل والانتقال، هو العقد المشتمل على الرضا، وإذا رضي المالك في الجمعة بذلك العقد، يكون عقد يوم السبت تمام الموضوع للأثر والحكم، فلا تخلط.
ويشكل ثالثا: بلزوم تقدم المعلول على علته، لأن العلة هي الإجازة، والملكية تحصل في الزمن قبل زمانها (1).
وفيه: أنها متأخرة عنها في الوجود ومتقدم على علتها زمان وجودها، أي الإجازة في يوم الجمعة متقدمة على حصول الملكية في يوم الخميس، لأنها بها وجدت واعتبرت، إلا أن زمان اعتبار تلك الملكية متقدم.
ومما أشير إليه يظهر وجه اندفاع ما قيل: " من أن هذا النحو من النقل ينافي قاعدة لحوق الشروط بالمقتضي وبالأسباب " (2) انتهى.
وجه الظهور: أن هذا ليس منافيا لها، لتأخر الأثر في الرتبة عن المؤثر، ولا دليل على لزوم كون زمان الأثر، متأخرا عن زمان الشرط الدخيل في تأثير العقد المتقدم.