الآن، فلو كان في المسألة إشكال متوهم، فلا بد من ضربه على الجدار وحله بوجه، لعدم إمكان مقاومة الوجدان والضرورة والبرهان بما يختلج في بعض الأذهان (1).
فبالجملة: لو كان بناء من العرف والعقلاء على صحة الفضولي بالإجازة، فالقدر المتيقن منه هي المعاطاتية، وفيما زاد عليه يحتاج إلى الدليل.
ويعلم من ذلك البيان الذي أسسناه في محله، وقربناه به أن صحة المعاطاة مطابقة للقاعدة، دون العقدي: أن الفضولي على وفقها، دون الفضولي العقدي. كما أن من تلك الطريقة ينكشف أن الفضولي ليس بيعا، ضرورة أن المعتبرات العقلائية تابعة للحوائج، ومستتبعة للأغراض والمقاصد العملية المتسالم عليها عندهم، دون العلمية، ودون العملية عند طائفة من الفقهاء (رحمهم الله) ولا ثمرة في اعتبار كون عمل الفضولي بيعا، بعد كون المعتبر الأولي الماهية المؤثرة، ولقد تعرضنا لحدود المسألة في بحث الصحيح والأعم، ومن شاء فليراجع (2).
فتحصل: أن الانشاء المعاطاتي قابل لصيرورته بيعا بالإجازة، لأن التعاطي التكويني مثل الألفاظ التكوينية، والمعاني المنشأة بالثانية إذا كانت قابلة للإنشاء بالأولى، تكون قابلة لصيرورتها بيعا بها قطعا.