وربما يشكل رابعا: بلزوم الجمع بين المالكين العرضيين المستقلين على مملوك واحد بعد الإجازة في الزمن المتوسط بين السبت والجمعة، وعلى مملوك واحد في الزمن المتأخر عن الإجازة (1)، وذلك لأن ذات المبيع كانت في يوم الاثنين مثلا للمالك الأول، وفي نفس ذلك اليوم ملكا للمشتري.
وهذا يندفع بما مر: من أن اختلاف زمان الاعتبار يرفع هذه الغائلة وإن اتحد زمان المعتبر.
وأما ثمرة تلك الذات الباقية إلى ما بعد الإجازة، فهي ملك المالك الأول والمشتري فعلا، مع اتحاد زمان الاعتبار والمعتبر:
أما أنها للمالك الأول، فلأنها من منافع ملكه، وهي ليست مورد المعاملة.
وأما أنها للثاني، فلأنها من منافع ملكه، وثمرة اعتبار الملكية له بعد الإجازة من حين العقد، كونها له، ولا يندفع بما أشير إليه بالضرورة.
ويجاب عنه: بأن تجامع المالكين على ملك واحد بحكم العقل غير ممنوع (2)، لأن الملكية تعتبر من كون الشئ في سلطانه، ولا منع من كون الشئ الواحد في سلطان الاثنين.
وتوهم تقوم انتزاعها عنه بالسلطنة المطلقة على جميع التصرفات الناقلة وغير الناقلة، وعلى منع الغير عن التصرف فيه، في